الشيخ محمد المؤمن القمي

460

مباني تحرير الوسيلة

ويحدّ الولد لو قذف أباه ( 17 ) وإن علا ، وتحدّ الأمّ لو قذفت ابنها ( 18 ) ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً . مسألة 6 إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : « هؤلاء زناة » فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد ( 19 ) .